بسم الله الرحمن الرحيم
هل تجوز الزكاة على ابن كبير عاجز عن العمل لإعاقته, وابن بنت فقير, وأخت متزوجة لكن زوجها فقير معدم, وخالة مسكينة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الفقير ( من لا مال له ولا كسب ) يقع جميعهما أو مجموعهما ( موقعا من حاجته ) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.
فدفع الزكاة للأخت المذكورة, وكذا الخالة جائز إذا صدق عليهما هذا الحد، وهما أولى بها من غيرهما؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.
وأما دفع الزكاة للابن وابن البنت فلا يجوز؛ لأن دفع الزكاة للأصول والفروع غير جائز عند الجمهور لوجوب نفقتهم إذا احتاجوا، إلا في الحال التي يعجز فيها الشخص عن النفقة الواجبة لهم فيجوز له دفع الزكاة لهم والحال هذه عند بعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين.
والله أعلم.
المصدر: منتديات احتاجك - من قسم: نفحات إيمانيه
ig j[,. hg.;hm ugn hgHig ?
via منتديات احتاجك http://www.a7tajk.com/vb/a7t-t171499.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق